عبد الرزاق الصنعاني

466

المصنف

أشهر ، فهي تطليقة ( 1 ) . ( 11694 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن سعيد ابن جبير قال : إن آلى ثم طلق ، نقض الطلاق الايلاء ، وإن طلق ثم آلى ، فالايلاء ثابت . ( 11695 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن طلق ثم آلى ، أو آلى ثم طلق ، وقعا جميعا . ( 11696 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق رجل ثم آلى ، وآلى ( 2 ) ثم طلق ، هدم الطلاق ، وليس الايلاء بشئ ، إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة ، قال حماد : وكان الشعبي يقول : هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الايلاء ، فليس الايلاء بشئ ، لان الايلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن مضى أجل الايلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ( 3 ) ، وليس الايلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد ، فيكون الايلاء كما هو . ( 11697 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن ابن مسعود قال : إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان ( 4 ) ، قال : وأقول : إن مضت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة ، من أجل أنها انقضت عدة الايلاء ، وهي امرأته ، فتعتد بقية عدتها من التطليقة ، كما لو طلقها

--> ( 1 ) أخرج سعيد معناه عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي 3 ، رقم : 1919 . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " أو آلى " . ( 3 ) راجع 3 ، رقم : 1919 من سنن سعيد بن منصور . ( 4 ) أخرجه سعيد عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3 ، رقم : 1921 .